تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، ثم طهره من غمز البطن ، ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه . . . » « 1 » ، وفي صحيح معاوية بن عمار : « أمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر . . . » « 2 » ، بناء على أن التوضئة بالأشنان هي تنظيف الدبر بعد عصر البطن ، كما يأتي نظيره في بعض النصوص . وفي صحيح العلاء بن سيابة عنه عليه السّلام أنه قال : « إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا . . . » « 3 » . كما قد يستدل أيضا بقوله عليه السّلام في موثق عمار : « ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره . . . ثم تغسله بجرة من ماء القراح . . . » « 4 » ، وفي المرسل عن يونس : « ثم صب الماء في الآنية وألق فيها حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ، ثم بفرجه ، وامسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شيء فأنقه ، ثم اغسل رأسه . . . » « 5 » . فإنه وإن تضمن الموثق التطهير قبل الغسلة الثالثة والمرسل التطهير قبل الثانية ، إلا أن المفروض فيهما خروج النجاسة منه حينئذ ، ومقتضاهما عدم جواز الشروع في الغسلتين المذكورتين قبل التطهير ، ويتعدى منها للأولى لو ابتلى بالنجاسة قبلها بفهم عدم الخصوصية . نعم ، لا مجال للاستدلال بما تضمن الأمر بغسل الفرج قبل بعض الغسلات « 6 » ، كما ذكره جملة من الأصحاب أيضا ، لأنه حيث لم يفرض فيه نجاسة الفرج يتعين كونه من آداب التغسيل الخارجة عما نحن فيه ، نظير ذكره في المرسل المتقدم . فالعمدة ما عرفت . لكن يشكل الاستدلال بالإجماع لقرب كون ذكرهم التقديم لأنه أسهل من الإزالة في الأثناء ، وأبعد عن تنجس يد الغاسل أو ماء الغسل ، مع كون المهم هو خلو كل موضع من بدن الميت عن النجاسة حين غسله ، كما يناسبه تعليل الحكم في المعتبر والتذكرة - مضافا إلى النصوص - بالفرار عن تنجس ماء الغسل بملاقاتها ، وبأنه إذا وجبت إزالة النجاسة الحكمية فوجوب إزالة العينية عنه أولى ، وفي جامع المقاصد تعقيبا على ما في القواعد من وجوب البدء بإزالة النجاسة قال : « لا شبهة في وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 10 . ( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 54 | السيد محمد سعيد الحكيم