. . . . . . . . . .
شرح
- بناء على شرطيته لصحة القبض - لان القبض ليس بخصوص الصلاة الصحيحة ، بل بالتصرف الحاصل بالصلاة الفاسدة أيضا ، ولذا يتحقق من المؤمن بصلاته الفاسدة خصوصا مع الجهل بفسادها ، بل بمقدمات الصلاة من الدخول للمسجد ونحوه .
على أنه لو فرض كونه مختصا بالصلاة الصحيحة فدليل مشروعية الوقف عل عباداتهم مع فسادها يقتضي تبعا تحقق القبض بها ، وإلّا احتاج للتنبيه وبيان ما يحقق القبض المصحح للوقف . إلّا أن يكون المراد الوقف للعام الذي لا يختص بعباداتهم ، كالمسجد .
وحينئذ فالتزام عدم تحقق القبض بعباداتهم - لو كان مشروطا بالعبادة الصحيحة - ليس محذورا . إلّا أن يستفاد تحقق القبض بها من السيرة ، لشيوع الابتلاء بعباداتهم في العصور السابقة مع البناء على ترتيب أثر صحة الوقف .
وحينئذ فقد يجري نظير ذلك في المقام ، بدعوى : أن حمل ما تضمن من النصوص سقوط غسل مس الميت بتغسيله على خصوص المؤمن أو على خصوص الغسل الصادر منه ولو لغيره بعيد جدا ، لشيوع الابتلاء بغيره في عصر صدور تلك النصوص بنحو يغفل معه عن الاختصاص المذكور ويحتاج للتنبيه . وإن كان الأمر غير خال عن الإشكال .