تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
وجوبه علينا لهم إلزاما بمقتضى دينهم . ووجوب تغسيلهم التغسيل الصحيح عندهم يحتاج إلى دليل آخر غير القاعدة بعد ما أشرنا إليه من عدم تضمنها البدلية . نعم ، لو كان التشريع ثبوتا لقضيتين وجوب التغسيل ، وكونه بالوجه الخاص المشروع عندنا ، كان موضوع قاعدة الإلزام تعيين التغسيل ، فيجوز أو يجب اختيار التغسيل الباطل عندهم بعد فرض عدم نهوضها بسقوط أصل التغسيل ، لكونه مجمعا عليه بيننا وبينهم . وكذا لو كانت قاعدة الإلزام إثباتية راجعة إلى حجية رأيهم ظاهرا لنا في الأحكام المتعلقة بهم ، لا ثبوتية راجعة إلى تبدل الحكم المتعلق بهم واقعا في حقنا ، إذ يتعين حينئذ اختصاصها بتعيين التغسيل المختلف فيه بيننا وبينهم ، دون أصل وجوبه المتفق عليه . لكن من المعلوم وحدة قضية التغسيل الشرعية ثبوتا وكون قاعدة الإلزام ثبوتية ، فهي تقتضي رفع القضية المذكورة ، من دون أن تقتضي ثبوت حكمهم في حقنا . اللهم إلّا أن يقال : مفاد قاعدة الإلزام وإن كان هو إلزامهم بحكمهم ، دون بدليته عن حكمنا ، إلّا أن البدلية إذا كانت مقتضى نفس حكمهم الملزم به تعين البناء عليها لخصوصية المورد ، كما لو كان الضمان عندنا بالمثل وعندهم بالقيمة فحكمهم بعدم وجوب المثل ليس استقلاليا ، بل تابع لحكمهم بأن الضمان بالقيمة وإلزامهم بحكمهم إنما يكون بدفع القيمة بدلا عن المثل ، وأما حرمانهم من المثل من دون دفع القيمة فهو ليس حكما لهم ، ليصح إلزامهم به . ونظيره المقام ، لأن حكمهم بعدم وجوب غسلنا متفرع على أن الغسل الواجب عندهم هو الغسل الآخر ، فإلزامهم بحكمهم إنما يكون بالتغسيل بغسلهم لا بترك الغسلين . نعم ، يتجه ذلك لو لم يكن مقتضى حكمهم البدلية ، كما لو وجب عندهم خدمة الزوجة لزوجها في شؤون البيت وجاز خروجها من بيته بغير إذنه إذا لم يناف حقه ، فلو كان الزوج مخالفا جاز لها إلزامه بجواز خروجها من بيته بغير إذنه من دون أن تخدمه في البيت ، لعدم ابتناء خدمتها له على البدلية عن خروجها بغير إذنه ، بل كل منهما حكم مستقل عن الآخر من أحكام الزوجة .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 297 | السيد محمد سعيد الحكيم