تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وكونه من وراء الثياب ( 1 ) .
شرح
لكن تقدم ضعفه . ( 1 ) كما في المبسوط - في الرجل - والنهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر والنافع والشرائع والقواعد والتذكرة والمنتهى والمختلف واللمعة والدروس وغيرها . وفي كشف اللثام والحدائق وعن الكفاية أنه المشهور ، وفي الرياض ومفتاح الكرامة أن عليه الشهرة العظيمة ، وعن الذخيرة نسبته للأصحاب ، وفي الحبل المتين أنهم قطعوا به . ويقتضيه جملة من النصوص ففي موثقة عمار في الرجل : « تغسله عمته وخالته في قميصه » وفي المرأة : « غير أنه يكون عليها درع ، فيصب الماء فوق الدرع » « 1 » . وفي موثق سماعة في الرجل : « تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه » . وفي المرأة : « وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » « 2 » وقريب منهما غيرهما . وبها يخرج عما أطلق فيه تغسيل المحرم من دون تنبيه إلى كونه من وراء الثياب . نعم ، قد يشكل الاستدلال بما تضمن الأمر بتغسيل المحرم من فوق الثياب في سياق الزوجين كقوله عليه السّلام في حديث عبد الرحمن : « تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب النساء عليه الماء صبا من فوق الثياب » « 3 » لأن رفع اليد عن ظهوره في الإلزام في الزوجين قد يمنع من التعويل على ظهوره فيه في المحرم . وأضعف منه ما في المعتبر من الاستدلال بان المرأة عورة ، فيحرم النظر إليها ، وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر . لوضوح اندفاعه بعدم حرمة نظر المحرم للمرأة ولا للرجل إن كان كلامه يعمه تبعا ، وإلا كان استدلاله غير مستوف للمدعى . فالعمدة النصوص الأول . لكن لا مجال للتعويل عليها في قبال صحيح منصور « 4 » الصريح في الاكتفاء بوضع الخرقة على العورة ، وقريب منه خبر زيد الشحام « 5 » المتقدم أيضا المقتصر في صدره على تجنب النظر للعورة في تغسيل المرأة ، ومعتبر زيد بن علي - الذي يظهر وجه اعتباره مما تقدم في نظيره في السند من أخبار الاستقبال بالمحتضر - وفيه : « وإذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 9 . ( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( 5 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .