. . . . . . . . . .
شرح
حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار . . . » « 1 » ،
وموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به » « 2 » ، وموثق الحلبي عنه عليه السلام : « في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه » « 3 » ، وصحيحه : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض . قال : إن واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللّه وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقوت كل رجل منهم ليومه ، ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه » « 4 » ، ومرسل علي ابن إبراهيم : « قال الصادق عليه السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا » « 5 » .
كما تضمن بعضها نفي الكفارة ، كصحيح العيص : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث . قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللّه أن يقربها .
قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر اللّه » « 6 » ، وموثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال : ليس عليه شيء ، يستغفر اللّه ولا يعود » « 7 » ، وخبر ليث المرادي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ . قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه » « 8 » .
وقد جمع الشيخ قدّس سرّه بين الطائفتين بحمل الأولى على العلم بكون المرأة حائضا والثانية على الجهل بذلك بشهادة خبر ليث ، بحمل الخطأ فيه على ذلك ، مدعيا أن الحكم فيه بأنه قد عصى ربه والحث على الاستغفار في الصحيح والموثق لا ينافي ذلك ، ولا يلزم بحملها على العمد ، إذ يمكن أن يكون بلحاظ تفريطه في ترك السؤال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 4 .
( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 5 .
( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الكفارات حديث : 2 .
( 5 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 6 .
( 6 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( 7 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الحيض حديث : 2 .
( 8 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الحيض حديث : 3 .