پرش به محتوای اصلی

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
( مسألة 17 ) : الأحوط وجوبا للزوج دون الزوجة ( 1 ) الكفارة عن الوطء ( 2 ) في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي
شرح
النصوص الدالة على عدم وجوب الغسل مع شدة الحاجة للتنبيه عليه . وإن كان في بلوغ ذلك حدّ القرينية إشكال . نعم ، التعبير بعدم مس الماء في حديث عبد اللّه بن المغيرة صالح للقرينية ، لولا الإشكال فيه بالإرسال . كما أن الظاهر من غسل الفرج هو تطهيره من نجاسة دم الحيض ، ومن البعيد جدا اعتبار ذلك في حلّ الوطء ، ولذا لا يظن بأحد البناء على وجوب تطهيره منه لو تنجس به بعد ذلك ، والفرق بين النجاسة المتصلة بالحيض والنجاسة الطارئة بعد النقاء بعيد جدا . إلا أن في صلوح ذلك لرفع اليد عن ظاهر الأمر في الحديثين وحمله على الاستحباب إشكالا . فلا يترك الاحتياط . هذا ، وفي التبيان حمل التطهر في الآية على الوضوء ، وظاهره وجوبه قبل الوطء ، بل ظاهره الإجماع عليه ، وحيث كان مخالفا لظاهر الآية كان حملها عليه والتكليف به محتاجا إلى دليل ، وهو مفقود . إلا أن يريد به غسل الفرج ، لأنه المذكور في صدر كلامه ، فيبتني على ما سبق . ومثله ما يظهر من مجمع البيان وعن أحكام الراوندي من وجوب أحد الأمرين من الوضوء وغسل الفرج ، بل يظهر من الأول أنه إجماعي . وكذا ما عن محكي الجامع من وجوبهما معا .

[ مسألة 17 كفارة وطء الحائض ]

( 1 ) كما صرح به غير واحد وادعى في الروض الإجماع عليه . لاختصاص النصوص بالزوج . ( 2 ) حيث ذهب إلى وجوبها في الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة والتهذيب والاستبصار والتبيان والاقتصاد وطهارة المبسوط وإشارة السبق والوسيلة والمراسم والسرائر وعن مصباح المرتضى والجمل والعقود والجامع وظاهر كشف الرموز