تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
عدم العفو في الصلاة عن الحدث الزائد بزيادة خروج الدم ، المناسب لعموم اعتبار الطهارة فيها ، ولم يثبت ذلك في الصوم ، كما لا عموم لاعتبار الطهارة فيه . ولذا قد يلتزم بصحته مع بطلان الصلاة بالإخلال بالمبادرة ، أو لخلل آخر في نفس الصلاة . بل لعله لا إشكال فيه بينهم ، حيث يبعد جدا بناؤهم على بطلان الصوم لو انكشف بعد خروج الوقت بطلان الصلاة بزيادة ركن مثلا مع فرض الغسل لها . فلاحظ .

الرابع : النصوص وإن اشتملت على الاستثفار والاستذفار والتلجم والتعصب وضم الفخذين والاستيثاق ، إلا أن الظاهر رجوع الجميع للأخير من دون خصوصية لها

لأنه الأثر المقصود منها ، بل لو فرض عدم دخلها في منع خروج الدم لم يجب شيء منها . نعم ، قد لا يناسب ذلك الاستذفار الوارد منفردا في صحيح الصحاف « 1 » ، ونسخة في صحيح الحلبي وزرارة « 2 » ، حيث فسر في ذيل صحيح الحلبي بالتطيب والاستجمار بالدخنة وغير ذلك . لكن الظاهر أنه من الكليني ، لا من تتمة الحديث . ولم أعثر على شاهد له في كلام اللغويين ، فإنه وإن ذكر غير واحد منهم أن الذفر شدة الرائحة ، إلا أنهم لم يذكروا الاستذفار بالمعنى المذكور ، بل في لسان العرب وغيره : « واستذفر بالأمر اشتد عزمه عليه وصلب له » . وحمله على ما يناسب المقام غير بعيد وإلا تعين حمله على الاستحباب ، لعدم مناسبته لكثرة الدم ، وإهمال الأصحاب له في جملة الوظائف بل لعل ذلك يجري أيضا في ضم الفخذين الذي تضمنه صحيح معاوية بن عمار « 3 » المتقدم ، لإهمالهم له مع احتياجه للتنبيه لو كان واجبا . ولا سيما مع إهماله في بقية النصوص مع ظهور بعضها - كمرسلة يونس « 4 » وصحيح الصحاف « 5 » - في فرض كثرة الدم بمرتبة شديدة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 ، 2 ، 5 ، 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 ، 2 ، 5 ، 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 ، 2 ، 5 ، 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 292 | السيد محمد سعيد الحكيم