جواز تأخير الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 35 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر ( 2 ) ، وكذا الحكم في العشاءين .
شرح
كان أكثر من مقدار الصلاة ، حيث يجوز تأخيرها ما لم يلزم وقوع بعض الصلاة حال رجوع الدم .
ومنه يظهر جواز التفريق بين الصلاتين لو انقطع قبل الغسل من الكثيرة للأولى . كما لا يجب تجديد الوضوء للثانية إذا لم يتخلل الحدث بينهما حتى لو قيل بوجوب تجديده مع استمرار الدم ، لعدم الناقض لطهارتها بعد فرض انقطاع الدم قبل الطهارة للصلاة الأولى .
كما أنه يتعين في الفرض جواز القيام بالوظيفة قبل الوقت لو كان الانقطاع قبله ، لاختصاص ما دل على وجوب إيقاعها في الوقت بالمستحاضة ذات الدم ، لا مطلق ذات حدث الاستحاضة ، بل هو مستحب ، لعموم ما دل على استحباب الكون على طهارة ، مما تقدم التعرض له عند الكلام في استحباب الوضوء للكون على طهارة .
( 1 ) بل هي من أفرادها الحقيقية ، لا التنزيلية الحكمية . ولذا ليس عليها القيام بالوظيفة فيما يأتي من الصلوات . ويأتي في المسألة السابعة والثلاثين ما ينافي ذلك من الجواهر .