استئنافها بعد الغسل ( 1 ) والوضوء ( 2 ) .
( مسألة 31 ) : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين ( 3 ) وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق ما تضمن حدثية الدم ومانعية الحدث من الصلاة ، فيلحقها حكم من أحدث في أثناء الصلاة .
( 2 ) بناء على وجوب ضمه للغسل حتى في الصلاة الأولى . وقد تقدم الكلام في ذلك في حكم المتوسطة .
[ مسألة 31 : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين ]
( 3 ) يعني : مع استمرارها بعد الشروع في غسل الظهرين وإن لم يستمر إلى وقت العشاءين ، على ما تقدم الكلام فيه . أما لو انقطع قبل الشروع في غسل الظهرين فلا يجب الغسل للعشاءين ، على ما يأتي في المسألة اللاحقة . ( 4 ) بلا إشكال ظاهر فيه وفيما قبله . ولا منشأ هنا لاحتمال الارتباطية بين وظائف الاستحاضة الكبرى في الأوقات الثلاثة لليوم ، بعد إطلاق نصوصها بالإضافة إلى مبدأ حدوثها . ولا سيما مع ظهور صحيح الصحاف « 1 » في أن المعيار في الغسل للعشاءين على سيلان الدم قبلهما من دون نظر لحاله قبل الظهرين . نعم ، قد يتجه ذلك فيما لو حدثت بين الظهرين أو العشاءين ، حيث قد يحتمل عدم وجوب الغسل للثانية منهما ، لأنها نظير ما عدا الصبح في المتوسطة التي سبق عدم وجوب الغسل لها ممن تقدم . لكن عرفت ضعفه وأنه لا بد من الغسل ، بل هو هنا أظهر ، لأن ظهور جملة من نصوص الكثيرة في عدم جواز الفصل بين الصلاتين موجب لظهورها في دخل الغسل في كلتيهما ، ولذا يأتي أنه لو فرقت بينهما لزم تجديد الغسل للثانية ، فلا يتجه عدمهامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 .