. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي جعفر عليه السلام : « قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك [ صفرة .
في . يب ] فلتوض ولتصل » « 1 » ، وصحيحه الآخر : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها . قال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » « 2 » ، وفي خبر علي بن جعفر : « فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي » « 3 » ، وفي خبره الآخر : « قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها » « 4 » . وغيرها .
نعم ، يعارضها في ذلك صحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين . قال : إذا كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » « 5 » ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة . قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » « 6 » .
ومن هنا فقد جمع قدّس سرّه بين الطائفتين بحمل الأولى على القليلة والثانية على الكثيرة بقرينة المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : « سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم . قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء » « 7 » .
لكن المعيار في القلة في الصفرة ليس هو العيار المتقدم في الحمرة ، بل تحمل على
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 7 .
( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 8 .
( 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 6 .
( 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب النفاس حديث : 2 .
( 7 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 16 .