تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 21 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ( 1 ) .
شرح
إلا ما تقدم من استحباب قضاء الظهر لو طهرت قبل مغيب الشمس والعشاءين إذا طهرت قبل طلوع الفجر . والظاهر أنه يختص بإمكان إدراك أداء الصلاة قبل مغيب الشمس أو طلوع الفجر ، كحكمه بوجوب صلاة العصر إذا طهرت قبل مغيب الشمس . وكيف كان ، فقد استدل له في مفتاح الكرامة بإطلاق ما تضمن الأمر بصلاة الظهرين إذا طهرت قبل مغيب الشمس والعشاءين قبل طلوع الفجر ، كموثق عبد اللّه بن سنان وغيره مما تقدم في الأمر الأول . ويشكل بأنه إن بني على اختصاص النصوص المذكورة - انصرافا أو بقرينة خارجية - بصورة إدراك الصلاة في الوقت فلا مجال لاستفادة استحباب القضاء منها مع عدم الإدراك ، وإن بني على عمومها لصورة عدم الإدراك لزم البناء على وجوب القضاء ، خروجا عن مقتضى القاعدة المتقدمة ، لا استحبابه . ودعوى : أنه إنما يبنى على عدم الوجوب مع عدم الإدراك للنصوص النافية للقضاء لو انشغلت بالغسل من دون توان حتى خرج الوقت . مدفوعة بأن تلك النصوص كما تصلح للقرينية على حمل هذه النصوص على الاستحباب في صورة عدم الإدراك تصلح للقرينية على حملها على صورة الإدراك ، بل لعل الثاني أقرب .

[ مسألة 21 غسل الحائض من الحدث الأكبر ]

( 1 ) كما هو ظاهر التهذيب والاستبصار . لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل . قال : إن شاءت ان تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » « 1 » . مضافا إلى إطلاق أدلة الأغسال المقتضية لرافعيتها لأحداثها مطلقا وإن اجتمعت مع غيرها من دون أن يرتفع بالغسل - كما في المقام - ولذا كان ظاهرهم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الجنابة حديث : 7 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 122 | السيد محمد سعيد الحكيم