تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الكلام في جريان قاعدة الإمكان مع الشك في حيضية الدم للشبهة الحكمية 192 الكلام في ثبوت إطلاق يرجع إليه عند الشك في اعتبار شيء في حيضية الدم للشبهة الحكمية 195 الكلام في جريان قاعدة الإمكان مع الشك في وجود الشرط والمانع بنحو الشبهة الموضوعية 196 لو تردد الدم بين أن يكون من الرحم وأن يكون من جرح أو قرح في الفرج 197 ملخص الكلام في قاعدة الإمكان 199 الكلام في تحيض غير ذات العادة برؤية الدم إذا لم تعلم استمراره ثلاثة أيام ، وكان واجدا للصفات 200 هل يعتبر في أمارية الصفات اجتماعها ؟ 200 تحقيق صفات الحيض المعتبرة في الحكم به 202 الكلام في تحيض غير ذات العادة برؤية الدم الفاقد للصفات إذا لم تعلم استمراره ثلاثة أيام 206 الكلام في استصحاب بقاء الدم ثلاثة أيام بلحاظ الزمان المستقبل 212 إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير 215 الكلام في انعقاد العادة بالتمييز 216 الفصل الخامس : في الدم المتقطع 223 الدم المتقطع إذا لم يزد على عشرة أيام مع النقاء فهو حيض واحد 223 إذا تجاوز الدم المتقطع العشرة ولم يفصل أقل الطهر فهل تنهض العادة بتعيين حيضية ما فيها دون غيره ؟ 230 إذا تجاوز الدم المتقطع عشرة ولم يفصل أقل الطهر فهل تنهض الصفات بتعيين حيضية الواجد لها دون الفاقد ؟ 233 الكلام في ترجيح الدم الأول والحكم بحيضيته دون الثاني 235 الكلام في أن موضوع قاعدة الإمكان هو الإمكان المطلق أو الإمكان من حيثية الموانع السابقة دون اللاحقة 236