تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
لا حدّ لأكثر الطهر 128 الدم الفاقد للحد 128 إذا انقطع الدم بدعاء الحيض 130 الفصل الرابع : في معيار العادة وأحكامها 131 لا بد في انعقاد العادة من تكرار الحيض مرتين متواليتين على نحو واحد 132 العادة الوقتية والعددية 133 العادة الوقتية دون العددية 135 إذا اختلف الحيض في العدد لم تنعقد العادة في الأقل 138 لا يعتبر في انعقاد العادة العددية استقرار عادة الطهر 140 لا يضر في انعقاد العادة الاختلاف اليسير 140 هل المدار في انعقاد العادة على الشهر الهلالي أو الشهر الحيضي ؟ 141 الكلام في العادة المركبة 147 الكلام في كيفية انعقاد العادة مع تخلل النقاء بين الدميين 150 الكلام في انقلاب العادة ، وزوال حكمها 152 تحيض ذات العادة برؤية الدم في العادة وإن لم تعلم استمراره ثلاثة أيام 155 إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها 158 الصفرة في غير أيام العادة . مع الكلام في المراد مما تضمن أنها قبل الحيض بيومين حيض وبعده بيومين ليست بحيض 160 الحكم بعد حيضية الصفرة لا يستلزم عدم حيضية فاقد الصفات 166 الكلام فيما لو تقدم الدم على العادة كثيرا أو تأخر كذلك 167 الكلام في قاعدة الإمكان 171 أدلة قاعدة الإمكان . وجوه تقريب مقتضى الأصل 172 نصوص قاعدة الإمكان 175 الكلام في عموم حجية الصفات 185 قصور قاعدة الإمكان عن الصفرة 190 الكلام في موارد قاعدة الإمكان 191