لا حدّ لأكثر الطهر 128
الدم الفاقد للحد 128
إذا انقطع الدم بدعاء الحيض 130
الفصل الرابع : في معيار العادة وأحكامها 131
لا بد في انعقاد العادة من تكرار الحيض مرتين متواليتين على نحو واحد 132
العادة الوقتية والعددية 133
العادة الوقتية دون العددية 135
إذا اختلف الحيض في العدد لم تنعقد العادة في الأقل 138
لا يعتبر في انعقاد العادة العددية استقرار عادة الطهر 140
لا يضر في انعقاد العادة الاختلاف اليسير 140
هل المدار في انعقاد العادة على الشهر الهلالي أو الشهر الحيضي ؟ 141
الكلام في العادة المركبة 147
الكلام في كيفية انعقاد العادة مع تخلل النقاء بين الدميين 150
الكلام في انقلاب العادة ، وزوال حكمها 152
تحيض ذات العادة برؤية الدم في العادة وإن لم تعلم استمراره ثلاثة أيام 155
إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها 158
الصفرة في غير أيام العادة . مع الكلام في المراد مما تضمن أنها قبل الحيض بيومين حيض وبعده بيومين ليست بحيض 160
الحكم بعد حيضية الصفرة لا يستلزم عدم حيضية فاقد الصفات 166
الكلام فيما لو تقدم الدم على العادة كثيرا أو تأخر كذلك 167
الكلام في قاعدة الإمكان 171
أدلة قاعدة الإمكان . وجوه تقريب مقتضى الأصل 172
نصوص قاعدة الإمكان 175
الكلام في عموم حجية الصفات 185
قصور قاعدة الإمكان عن الصفرة 190
الكلام في موارد قاعدة الإمكان 191
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 439
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٩