تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ترجيح العادة على التمييز 312 الكلام في ذات العادة العرفية دون الشرعية 317 رجوع المبتدأة والمضطربة للتمييز 319 معنى المبتدأة والمضطربة 319 التعرض لكلام من نسب له عدم التعرض للتمييز 326 عدم حجية العادة الحاصلة بالتمييز على تعيين قدر الحيض في الأشهر السابقة على انعقادها 328 الكلام في عموم دليل التمييز للدول الأول 329 المعيار في التمييز ، وأنه أمر إضافي أو حقيقي 333 الكلام في استظهار ذات التمييز 337 شروط التمييز 337 لا بد من كون الفاقد للصفة بقدر أقل الطهر 342 لا يقدح في الرجوع للتمييز لزوم التحيض في الشهر أكثر من مرة 350 رجوع المبتدأة مع فقد العادة والتمييز لعادة نسائها 352 الكلام في حجية أقراء الأقارب في الوقت 355 المراد من الأقارب من يتصل من أحد الأبوين 357 يكفي بعض الأقارب 359 الكلام في الاستظهار مع الرجوع للأقارب 359 الكلام في الرجوع لأقراء الأقارب في الدور الأول 360 الكلام في رجوع المبتدأة لأقراء أقرانها في السن 363 حكم اختلاف الأقارب 367 الكلام في التحيض بالعدد تعبدا عند فقد الطريق المعين لمقدار الحيض ، مع الكلام في مقدار العدد الذي تتحيض به 369 الكلام في التحيض بالعدد في الدول الأول 371 التعرض لبقية الأقوال في مقدار العدد وأدلتها 372 الكلام في وجوب الاحتياط مع التحيض بالعدد 381