تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

الفهرست

المقصد الثاني : في غسل الحيض 5 تعريف الحيض 5 الفصل الأول : في سببه 9 تترتب أحكام الحيض بخروجه من الموضع غير المعتاد 10 هل تترتب أحكام الحيض بنزوله إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج 10 اشتباه دم الحيض بدم البكارة 14 كيفية الفحص عند الاشتباه 14 لو نفذ الدم في بعض جوانب القطنة من دون تطويق ولا استنقاع 17 لا يختص وجوب الفحص بما يخرج في العادة 19 الكلام فيما يظهر من المعتبر من عدم الحكم بالحيضية مع استنقاع القطنة 19 لو احتمل استناد الدم للبكارة والحيض معا 21 الكلام فيما لو سبق الحيض واحتمل استناد استمرار الدم للبكارة 21 الكلام فيما لو عملت من دون فحص واختبار لحالها 23 إذا تعذر الاختبار على المرأة 25 إذا لم تعلم الحالة السابقة من الحيض والطهر 27 ( تنبيه ) : الاحتياط في حق المرأة لا يقتضي منع الزوج عن الوطء 30 ( تتميم ) : في اشتباه دم الحيض بدم القرحة 31 الفصل الثاني : في تحديد وقت الحيض 37 كل دم تراه المرأة الصبية قبل التسع سنين ليس بحيض 37 المراد بالسنين الهلالية 38