تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الكلام فيما تضمنته بعض النصوص من فرض تقطع الدم واستمراره متقطعا في فترات قصيرة مدة طويلة 241 إذا تخلل أقل الطهر بين الدميين كان كل منهما حيضا مستقلا 244 الفصل السادس : في تشخيص الحيض مع انقطاع الدم واستمراره 247 إذا انقطع الدم لدون العشرة واحتملت بقاءه في الرحم وجب الاستبراء 247 عدم وجوب الاستبراء لو انقطع الدم ليلا ، بل تنتظر به النهار 251 الكلام في الاستظهار مع النقاء واحتمال العود في ضمن العشرة 252 كيفية الاستبراء 255 الكلام فيما لو لم تستبرئ 259 الكلام فيمن تعذر عليها الاستبراء 260 إذا لم يتحقق النقاء بقيت غير ذات العادة على التحيض إلى العشرة 261 الكلام في وجوب الاستظهار لذات العادة بعد مضيها 264 تحقيق معنى الاستظهار وأنه الاستيثاق لا طلب ظهور الحال 273 التفصيل في المختار من مشروعية الاستظهار في الدور الأول دون الأدوار اللاحقة مع استمرار الدم 277 تحقيق معنى الاستحاضة 281 الكلام في وجوب الاستظهار في الدور الأول أو استحبابه 287 المعيار في الاستظهار على العادة الوقتية دون العددية 292 الكلام في مقدار الاستظهار 293 الكلام في مقدار استظهار الحبلى 299 ( تنبيه ) : فيما لو انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها بعد الاستظهار . وفيه مقامان : 302 ( الأول ) : لو انقطع الدم على العشرة فهل ينكشف حيضية مجموعه حتى ما زاد منه على أيام الاستظهار ؟ 303 ( المقام الثاني ) : لو تجاوز الدم العشرة فهل ينكشف أن جميع ما زاد على العادة استحاضة حتى أيام الاستظهار ؟ 304 رجوع مستمرة الدم للعادة ، مع تحقيق العادة التي ترجع إليها 308