الكلام فيما تضمنته بعض النصوص من فرض تقطع الدم واستمراره متقطعا في فترات قصيرة مدة طويلة 241
إذا تخلل أقل الطهر بين الدميين كان كل منهما حيضا مستقلا 244
الفصل السادس : في تشخيص الحيض مع انقطاع الدم واستمراره 247
إذا انقطع الدم لدون العشرة واحتملت بقاءه في الرحم وجب الاستبراء 247
عدم وجوب الاستبراء لو انقطع الدم ليلا ، بل تنتظر به النهار 251
الكلام في الاستظهار مع النقاء واحتمال العود في ضمن العشرة 252
كيفية الاستبراء 255
الكلام فيما لو لم تستبرئ 259
الكلام فيمن تعذر عليها الاستبراء 260
إذا لم يتحقق النقاء بقيت غير ذات العادة على التحيض إلى العشرة 261
الكلام في وجوب الاستظهار لذات العادة بعد مضيها 264
تحقيق معنى الاستظهار وأنه الاستيثاق لا طلب ظهور الحال 273
التفصيل في المختار من مشروعية الاستظهار في الدور الأول دون الأدوار اللاحقة مع استمرار الدم 277
تحقيق معنى الاستحاضة 281
الكلام في وجوب الاستظهار في الدور الأول أو استحبابه 287
المعيار في الاستظهار على العادة الوقتية دون العددية 292
الكلام في مقدار الاستظهار 293
الكلام في مقدار استظهار الحبلى 299
( تنبيه ) : فيما لو انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها بعد الاستظهار . وفيه مقامان : 302
( الأول ) : لو انقطع الدم على العشرة فهل ينكشف حيضية مجموعه حتى ما زاد منه على أيام الاستظهار ؟ 303
( المقام الثاني ) : لو تجاوز الدم العشرة فهل ينكشف أن جميع ما زاد على العادة استحاضة حتى أيام الاستظهار ؟ 304
رجوع مستمرة الدم للعادة ، مع تحقيق العادة التي ترجع إليها 308
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 441
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٤١