تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الكلام في موضع العدد من أيام الدم 382 تحديد الشهر الحيضي في التحيض بالعدد 386 الاستظهار مع التحيض بالعدد 387 حكم المضطربة مع فقد التمييز 388 حكم الناسية لعادتها 390 رجوع الناسية للتمييز 391 الكلام في حجية العادة المعلومة إجمالا 393 لو ذكرت الناسية عادتها بعد العمل على التمييز 394 لا ترجع الناسية لعادتها 395 رجوع الناسية للتحيض بالعدد 396 هل يجوز مخالفة التحيض بالعدد للعادة المعلومة إجمالا ؟ 399 هل يجب التدارك لو ذكرت العادة 401 حكم الناسية في الدور الأول 404 متى يصح الانتقال من وظيفة لأخرى 405 مورد وظائف المستحاضة ، وأنها تشمل الدم المتقطع أو لا ؟ 405 الوظائف من سنخ الطرق الظاهرية لتعيين الحيض 407 لا تنعقد العادة المركبة 409 ذات العادة العددية دون الوقتية أو ناسية الوقت 409 هل يجب إطاعة السيد أو الزوج في تعيين وقت الحيض 423 إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر إجمالا 425 ذات العادة الوقتية دون العددية أو ناسية العدد 426 الكلام في رجوع ذات العادة الوقتية لأقراء نسائها . وكذا ناسية العدد 433 الكلام في رجوع ذات العادة الوقتية للتمييز . وكذا ناسية العدد 435 الفهرست 437