تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
كما اختلفوا في إطلاقه ، كما في الاقتصاد والقواعد والإرشاد ومحكي نهاية الأحكام والموجز وغيرهما ، وتقييده باتحاد البلد ، كما في المبسوط والوسيلة وأكثر الكتب ، بل هو داخل في معقد الشهرة المدعاة في المسالك وفي النسبة للأكثر في محكي فوائد الشرائع . بل عن شرح المفاتيح أنه لولاه لزم المحال . وكأنه لامتناع الإحاطة بجميع الأقران في السن عادة . لكنه مبني على الاعتبار بالكل أما لو اكتفي بالبعض فلا محذور . ثم إن ظاهر النافع ومحكي التلخيص كون الأقران في عرض الأقارب ، لعطفهما لها بالواو أو ( أو ) وكذا ما حكاه في الشرائع قولا ، وجعله في الدروس ظاهر الأصحاب في المقام . هذا ويظهر التردد في أصل الرجوع للأقران من الشرائع والتذكرة وجامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان وكشف الرموز وتلخيص التلخيص والمهذب البارع ، بل قد يستظهر من بعضهم الميل لعدمه ، كما هو ظاهر المدارك ، بل جزم به في المعتبر ومحكي التنقيح ، وهو الظاهر من كل من حكم بالتحيض بالعدد مع فقد الأقارب أو اختلافهن ، كما في الفقيه والنهاية والخلاف والمفاتيح وحكاه جماعة عن المرتضى ، بل ادعي الإجماع على ذلك في الخلاف . واشتهر عدم التعويل على أقراء الأقران في العصور المتأخرة . وكيف كان ، فقد استدل للرجوع لأقراء الأقران . . تارة : بإطلاق ( نسائها ) لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، كما عن الذكرى ، قال : « ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء ، وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا » . وأخرى : بالغلبة ، كما يشير إليه ذيل كلام الذكرى المتقدم . قال في المنتهى : « ويمكن أن يقال : إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها في الطبع ، ويدل عليه من حيث المفهوم ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أدنى الطهر عشرة