تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فإن خرجت ملوثة ولو بصفرة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ( 1 ) وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ( 2 ) ، ولا استظهار عليها هنا ( 3 ) حتى مع ظن العود ( 4 )
شرح
( 1 ) ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) قطعا ، كما في الجواهر ، وهو إجماعي كما في المدارك والمستند . وتقتضيه النصوص المتقدمة وغيرها مما تضمن الطهر والأمر بالغسل والصلاة بانقطاع الدم . وهي محمولة على ظاهرها من الطهر الواقعي مطلقا بناء على أن النقاء المتخلل بين الدميين بحكم سائر أفراد الطهر . أما بناء على أنه بحكم الحيض فيتعين حملها على صورة عدم عود الدم ، أو على الطهر الظاهري ، الذي هو المتعين في بعض النصوص الواردة في صورة عود الدم أو احتماله ، كمرسل داود المتقدم « 1 » وخبر علي بن جعفر فيمن ترى الدم اليوم واليومين والساعة والساعتين وينقطع عنها مثل ذلك « 2 » ومرسلة يونس القصيرة فيمن تراه اليوم واليومين « 3 » ، على ما تقدم عند الكلام في حكم النقاء المتخلل بين الدميين . فراجع . ويأتي تمام الكلام في ذلك .

[ الكلام في الاستظهار مع النقاء واحتمال العود في ضمن العشرة ]

( 3 ) الكلام في الاستظهار مبني على أن النقاء المتخلل بين الدميين بحكم الحيض ، ولا موضوع له بناء على ما تقدم من أنه كسائر أفراد الطهر ، كما لا يخفى . ( 4 ) خلافا للدروس فحكم بالاستظهار حينئذ ، بل يظهر من السرائر وجود قول به مع النقاء من دون تقييد بالظن ، وحكاه في جامع المقاصد والروض ومحكي الذكرى عن ظاهر المختلف ، وظاهر السرائر أنه مقتضى بعض أخبار الآحاد . ولا يخفى أن نصوص الاستبراء السابقة إن حملت على الحكم الظاهري في
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الحيض حديث : 2 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 252 | السيد محمد سعيد الحكيم