تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
الحيض ، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » « 1 » لظهور ذيله فيما يعم الحمرة . وما في مرسلة داود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما . قال : تغتسل وتصلي . قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم . قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام . قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما . قال : إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله » « 2 » . بل في صحيح يونس الوارد فيمن ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة والطهر كذلك مكررا ، حيث حكم عليه السّلام بأنها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ، ثم قال : « تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم ، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة » « 3 » فإن مقتضاه جريان أحكام المستحاضة عليها من الرجوع للعادة ثم للتمييز ثم لنسائها أو العدد التعبدي على الكلام الآتي ، ولا تتحيض بكل ما يكون في ضمن العشرة وإن خرج عن ذلك . ومخالفة صدره لما تضمن امتناع زيادة الحيضة الواحدة على العشرة أو امتناع الفصل بين الحيضتين بما دونها لو كانت مانعة من العمل به فيما قبل الشهر لا تمنع من العمل بذيله فيما بعد الشهر . لكن مرسلة يونس مخالفة لنصوص الاستظهار الصريحة في أن المرأة قد تتحيض زيادة على عادتها . ولا مجال للجمع بحمل المرسلة على ما إذا كانت رؤية الدم الثاني بعد مضي وقت العادة ونصوص الاستظهار على استمرار الدم الواحد ، لصراحة بعض نصوص الاستظهار في انقطاع الدم وعوده قبل العشرة ، ففي موثق سعيد بن يسار : « سألت
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض ، حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض ، حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض ، حديث : 2 .