تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وإن كان فاقدا للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام ( 1 ) . ولا يترك الاحتياط في الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة .
شرح
وكيف كان ، فلا بد من الجمود على الشرطية المذكورة فيه وتنزيل جميع ما ورد عليها . ( 1 ) كما في الجواهر وسبقه إليه في المبتدأة في المدارك ومحكي الكفاية والذخيرة والمفاتيح ، وفي الجواهر أنه قد يظهر من بعض عبارات المقنعة والمختلف والمنتهى . وكيف كان ، فقد استدل أو يستدل عليه بأمور . . الأول : نصوص الصفات المتقدمة عند الكلام في قاعدة الإمكان . لكن سبق اختصاصها بمستمرة الدم ولو عمت كان مقتضاها البناء على عدم حيضية فاقد الصفة حتى لو استمر ثلاثة أيام ، وهو خلاف الفرض . مع أنه قد يدعى ورودها في مقام تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة ظاهرا بعد الفراغ عن قابلية الدم للحيضية واقعا لواجديته لتمام ما يعتبر في الحيض ، ولا تقتضي عموم التعبد بالحيضية أو عدمها لما لو شك في قابلية الدم له ، لاحتمال فقد شرط الحيض ، كما في المقام . وكما لو شك في البلوغ أو في سن اليأس أو في مضي أقل الطهر ، بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ أو عدم مضي أقل الطهر البناء على عدم حيضية الدم وإن كان واجدا لصفته ، ولا يكون محكوما لأمارية الصفة . وإن كان ما تقدم من غير واحد في مبحث اعتبار البلوغ في الحيض من دعوى أمارية الحيض على البلوغ عند الشك فيه قد يناسب بناءهم على عموم حجية الصفات لحال الشك في البلوغ ونحوه ، حيث يبعد تنزيله على خصوص صورة العلم الوجداني بالحيض مع عدم الاجتزاء في إحرازه بواجدية الدم للصفات . فلاحظ . الثاني : ما تضمن التفصيل بين الحمرة والصفرة مما ورد في الحامل والنفساء