. . . . . . . . . .
شرح
في الجواهر .
وفيه - مع عدم الدليل على حجية الغلبة - أن الغلبة النوعية في النساء قد تعارض بالغلبة الشخصية كما في المرأة التي يكثر منها غير الحيض . كما تعارض فيما لو كان الدم فاقدا للصفات بغلبة واجدية دم الحيض لها ، التي هي نوعية مثلها .
وأخرى : باستصحاب عدم كون الدم من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما مما تضمنت النصوص أو يعلم بخروج دم غير الحيض منه ، كما قرر في المستند . وفيه :
أنه لا يحرز كونه حيضا إلا بناء على الأصل المثبت ، بل الجاري هو استصحاب عدم الحيض ، على ما تقدم نظيره عند الكلام في اعتبار التوالي في أقل الحيض .
وثالثة : بأصالة الصحة ، لأن الحيض مقتضى طبيعة المزاج وغيره من آفة ، كما قد يظهر من الرياض ، وربما يكون هو مرجع الوجهين السابقين في كلماتهم . وفيه : أن المتيقن من بناء العقلاء على العمل بأصالة الصحة ترتيبهم أثر الصحة ، كدفع ما يشك في صحته بدلا عن المبيع الكلي ، دون أثار لوازمها الخارجية ، ككون الدم حيضا . مع أنه لو جرى لاختص بمن يحتمل صحتها ، دون من يعلم بعروض الآفة عليها إذا تردد دمها بين أن يكون حيضا أو من الآفة .