ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا ( 1 ) وجب عليها قضاء الصلاة ( 2 ) .
شرح
المعهود ، وهو الحيض ، لا على موضوع آخر في قباله .
( 1 ) بناء على اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض ، أما بناء على عدمه فلا بد في لزوم التدارك من عدم عوده بنحو يتم به ثلاثة أيام في ضمن العشرة ، فلو عاد انكشف كونه حيضا .
نعم ، قد يشكل البناء على ذلك في الصفرة لو رأتها قبل العادة بيومين وتخلل النقاء بينها وبين الدم ، إما لانصراف نصوص إلحاقها بالحيض إلى خصوص المتصل منها بالدم ، أو لانصراف الدم في دليل تفرق ثلاثة الحيض إلى ما يقابل الصفرة مما يتضح صدق الدم عليه عرفا ، لعدم وضوح صدقه على الصفرة بعد كون الدم فيها مختلطا بما لا يستهلك فيه ، ولذا تضمن بعض النصوص المقابلة بينها وبين الدم .
إلا أن يكون دليل التفرق إطلاق دليل تحديد الحيض بثلاثة أيام ، فيكفي إطلاق دليل إلحاق الصفرة بالحيض - لو تم بنحو يشمل المنفصلة عن الدم - في دخولها تحت إطلاق دليل تحديد الحيض . فتأمل جيدا .
( 2 ) كما ينكشف عدم خروجها عن العدة ، وعدم وجوب الكفارة بوطئها لو قيل بوجوبها بوطء الحائض ، إلى غير ذلك من أحكام الحيض التي يترتب الأثر العملي بانكشاف عدم ترتبه واقعا من أول الأمر ، لعدم تحقق موضوعه .