تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ أقل الطهر ]

وكذلك أقل الطهر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما صرح به الأصحاب ، وفي المعتبر : « ولا أعلم فيه خلافا لأصحابنا » وادعي الإجماع عليه في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والروض والمدارك ومحكي نهاية الأحكام والمختلف والذكرى وشرح الجعفرية وغيرها ، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت عليهم السّلام وجعله في الأمالي من دين الإمامية . ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » « 1 » ، ومرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : أدنى الطهر عشرة أيام . . . ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام » « 2 » . وأما الاستدلال عليه بما تضمن أن ما يرى قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة وما يرى بعدها فهو من الحيضة المستقبلة مما تقدم في مسألة اعتبار التوالي « 3 » . فهو موقوف على أن المراد بالعشرة العشرة من حين انقطاع الدم ، وقد تقدم الاشكال فيه عند الكلام في مقدار الفصل بين الدميين . ثم إنه قد يدعى معارضة ما تقدم في تحديد أقل الطهر بعشرة بقوله عليه السّلام في مرسلة يونس الطويلة عند التعرض لتحيض مستمرة الدم بالصفات : « إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي » « 4 » ، وما في مرسل داود المتقدم عند الكلام في حكم النقاء المتخلل بين الدميين من فرض الطهر يوما والدم يوما « 5 » ، وموثق يونس أو صحيحه : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة ترى
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 11 . وباب : 11 من أبواب الحيض حديث : 3 . وباب : 17 من أبواب العدد حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 4 . ( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 1 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 126 | السيد محمد سعيد الحكيم