ولا مع انقطاعه في الليل ( 1 ) . ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ( 2 ) .
شرح
يظهر من نصوص الاستبراء « 1 » . والأمر محتاج للفحص ، والمناسب إيكاله للنساء .
وأما ما يظهر من الجواهر من الاكتفاء ببقاء الدم في باطن الرحم ، حيث نزل عليه كلام العلامة المتقدم .
فهو ممنوع جدا ، لعدم إدراك ذلك عرفا ، فلا تنزل النصوص عليه . إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه من معهودية الفترات في خروج الحيض ، ولو لما تقدم عن العلامة ، فيبني على ما تقدم .
ثم أنه مما ذكرنا يظهر أنه بناء على عدم اعتبار التوالي فلا بد من إكمال ثلاثة أيام بلياليها في ضمن العشرة . فتأمل جيدا . واللّه سبحانه وتعالى العالم .
( 1 ) يظهر وجهه مما تقدم في دخول الليالي في التحديد .
( 2 ) كما قواه شيخنا الأعظم قدّس سرّه واستظهر في المستند عدم الخلاف فيه ، وفي الجواهر : « لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف كالحقيقي . . . كأن يكون قد جاء الدم عند الظهر وانقطع في الثالث عنده ونحو ذلك . ومنه تعرف أنه لا وجه للتلفيق بالمخالف ، كتلفيق النهار بالليل ، لعدم مساعدة العرف له . بل قد عرفت سابقا الاشكال فيما ذكرناه من التلفيق » .
ولا يخفى أن الجمود على عنوان اليوم يقضي بعدم الاكتفاء بالتلفيق ، ولا أقل من خروجه عن المتيقن منه ، فتجري أصالة عدم الحيض ، بناء على ما سبق عند الكلام في اعتبار التوالي .
لكن لا يبعد التعميم له عرفا ولو لإلغاء خصوصية العنوان المذكور في مقام التقدير .
بل لا ينبغي التأمل فيه في المقام بملاحظة ما سبق في وجه دخول الليالي من ظهور نصوص التحديد في بيان مقدار غير قابل للزيادة والنقصان .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض .