تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
في بعض النصوص المذكورة وغيرها بين الطهر والدم ، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » « 1 » ، وفي مرسلة يونس الطويلة : « إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي » « 2 » . كما أنه خلاف ظاهر التعبير فيها وفي غيرها « 3 » برؤية الطهر ، لظهوره في كون الطهر أمرا يرى كالدم ، لا أمرا شرعيا غير قابل للرؤية . كيف ولازم البناء على إرادة المعنى المذكور من نصوص التحديد عدم نهوضها بإثبات لزوم تخلل عشرة أيام بين الحيضتين ، بل يمكن كون النقاء بينهما دونها مع كونه بحكم الحيض ، لعدم التصدي فيها لتحديد النقاء ، بل لتحديد المحكوم بالطهارة منه ، بخلاف ما إذا كان المراد بها المعنى العرفي المتقدم ، إذ حيث يعلم بلزوم الفصل بين الحيضتين ، فإذا كان أقل الطهر عشرة أيام لزم تخلله بينهما . ومن هنا لا ينبغي التأمل في أن المراد به في نصوص التحديد معناه العرفي المقابل للحيض ، فيختص التحديد بالطهر بين الحيضتين . إما لأجل تخصيص ما تضمن إمكان تفرق الحيضة في ضمن العشرة لعموم التحديد ، أو لانصراف العموم لذلك ، كما هو صريح جملة من معاقد الإجماعات عليه ، والمناسب لجعل موضوعه في بعض نصوصه القرء « 4 » ، المفسر في جملة من النصوص بما بين الحيضتين « 5 » . وبالجملة : بعد أن كان الطهر عرفا مقابلا للحيض فهو صادق قطعا على النقاء المتخلل بين الدميين في المقام ويكون دليل إمكان تخلله مخرجا له عن عموم تحديد أقل الطهر تخصيصا أو تخصصا ، سواء كان بحكم الحيض أم لم يكن ، ولا مجال لتحكيم العموم المذكور فيه لإثبات أحكام الحيض له ، فضلا عن نفي كونه طهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 4 . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض . ( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 5 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب العدد .