أحدهما بطل صومها ، ولا يشترط غسل الليلة الماضية ، ولا غير الغسل من الأعمال ( 1 ) وإن كان أحوط . ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ( 2 ) ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ( 3 ) . نعم إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح ، مع عدم الفصل المعتد به ( 4 ) .
[ ( مسألة 12 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح ]
( مسألة 12 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ( 5 ) ونام حتى أصبح ، فإن نام ناويا ترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على
شرح
( 1 ) لاختصاص الدليل المدعى بالغسل ، كما يظهر بمراجعة ما تقدم .
( 2 ) بل لا دليل على مشروعيته ، كما ذكرناه آنفا . فراجع ما تقدم في المسألة المذكورة .
( 3 ) كما هو الظاهر من أدلة أحكام المستحاضة التي تقدمت في محلها .
( 4 ) تقدم منا في المسألة التاسعة والعشرين من أحكام الدماء الإشكال في ذلك . فراجع .
( 5 ) لا خصوصية في الحكم المذكور للجنابة ليلا ، بل ولا للشروع في النوم ليلا ، بل المدار على إيقاع النوم وهو جنب ، كما يظهر مما يأتي .
( 6 ) أما مع نية ترك الغسل فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل هو المتيقن من معاقد نفي الخلاف ودعوى الإجماع في كلماتهم . كما هو المتيقن أيضا من نصوص المفطرية مع النوم مطلقا ، أو مع التعمد ، التي تقدم ويأتي التعرض لبعضها .
اللهم إلا أن يقال : نصوص المفطرية مع النوم مطلقا معارضة بمثلها . فمن الطائفة الأولى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتم صومه ، ويقضي ذلك اليوم . . . » « 1 » ،
ونحوه غيره . ومن الطائفة الثانية صحيح أبي سعيد القماط : « أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 3 .