في رمضان وقضائه ( 1 ) دون غيرهما ( 2 ) . وإن كان في غيرهما أحوط استحبابا .
[ ( مسألة 11 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ]
( مسألة 11 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل ( 3 ) لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين على الأحوط ، فإذا تركت
شرح
إنما يدل على مفطرية الحدث في ذلك - بسبب اشتماله على وجوب القضاء - من دون أن يدل على حكم تعمد فعل المفطر المذكور . وحينئذ لا مانع من الرجوع في حكمه إلى عموم وجوب الكفارة لو تم ، لعدم منافاة الموثق له .
والمتحصل : أن المرأة إن لم تفرط في الغسل يصح صومها ، ولا قضاء عليها ، وإن فرطت فيه توانيا من دون تعمد تأخيره فسد صومها ، وعليها القضاء فقط ، وإن تعمدت الترك جرى عليها حكم تعمد المفطر .
( 1 ) لما تقدم عند الكلام في مفطرية البقاء على الجنابة وفي المسألة السابعة من أن مقتضى القاعدة إلحاق القضاء بالأداء في الخصوصيات المعتبرة .
( 2 ) كأنه لخروجه عن مورد الموثق . لكن تقدم عند الكلام في عموم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة ما يقتضي العموم في المقام . بل مقتضاه العموم حتى للصوم المندوب . لكن من القريب التسامح فيه ، كما ثبت في تعمد البقاء على الجنابة . وإن كان في بلوغ ذلك حدّا يصلح معه للاستدلال إشكال .
( 3 ) تقدم في المسألة الأربعين من مباحث الدماء عند الكلام في أحكام المستحاضة عدم نهوض دليل يعتد به بذلك . ومن ثم كان الأظهر عدم اشتراط الصوم بالأغسال المذكورة . فراجع .
كما أنه لو غض النظر عن ذلك ، وبني على دخل الأغسال المذكورة في صحة الصوم ، تعين البناء على اعتبار غسلي النهار ، وغسل العشاءين لليلة السابقة ، إلا مع تقديم غسل صلاة الصبح على الفجر - لو قيل بمشروعيته - فيجتزأ به عن غسل العشاءين لليلة السابقة . لكن لا دليل على مشروعية التقديم ، كما تقدم هناك . فراجع .