لم يبطل صومه ( 1 ) ، كما أنه لا يبطل إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين ( 2 ) .
[ الرابع : الكذب على اللّه أو على رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ]
الرابع : الكذب على اللّه أو على رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم ( 3 ) أو على
شرح
لظهوره في المفروغية عن أن القادح في الصوم هو القدر المشترك بين الاحتلام والنكاح ، وأن عدم مفطرية الاحتلام لخروجه عن الاختيار .
مضافا إلى ما يأتي في الاستمناء ، وفي تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر .
فإن المناسبات الارتكازية قاضية بأن المفطر هو أمر واحد وهو القدر المشترك بين الجماع وإنزال المني والبقاء على الجنابة ، وهو تعمد صيرورة كون الإنسان جنبا في النهار ، وليست المفطرات أمورا ثلاثة لا جامع بينها .
ويترتب على ذلك أن مفطرية الأمور المذكورة في المتن تبتني على سببيتها للجنابة ، التي تقدم الكلام فيها عند الكلام في أسباب الجنابة من كتاب الطهارة ، فلو لم تكن سببا لها لم تكن مفطرة . وهو الظاهر من بعض نصوص تلك المسألة المتقدمة هناك ، فراجع .
( 1 ) لاستصحاب عدم حصول سبب الجنابة ، وعدم حصول المفطر .
( 2 ) لما يأتي في آخر هذا الفصل من توقف مفطرية المفطرات المذكورة على القصد إليها وتعمد الإتيان بها .
( 3 ) كما في المقنع والهداية - حاكيا له فيها عن والده - والمقنعة والانتصار والنهاية والمبسوط والخلاف والغنية وعن غيرها . ونسبه في الخلاف للأكثر ، وفي الدروس للمشهور . وفي الانتصار والغنية دعوى الإجماع عليه .
ويقتضيه موثق سماعة : « سألته عن رجل كذب في رمضان . قال : قد أفطر ، وعليه قضاؤه . فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم » « 1 » . وموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السّلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .