تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ الفصل الثاني في المفطرات ]

الفصل الثاني في المفطرات

[ وهي أمور . . ]

وهي أمور . .

[ الأول والثاني : الأكل والشرب ]

الأول والثاني : الأكل والشرب ( 1 ) مطلقا ، ولو كانا قليلين ( 2 ) ، أو
شرح
( 1 ) قطعا ، بل هو من الضروريات الفقهية والدينية . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - الكتاب المجيد والسنة الشريفة التي تزيد على التواتر بمراتب . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . لإطلاق الأدلة . ولا سيما ما تضمن وجوب الإعادة على من تمضمض فدخل الماء حلقه « 1 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن الصائم هل يصح له أن يصب في أذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس » « 2 » . لغلبة قلة ما يدخل في الحلق في الموردين . وقد أضاف إلى ذلك بعض مشايخنا قدّس سرّه ما تضمن النهي عن مصّ الخاتم والنواة ، وذوق الطعام ونحو ذلك من الموارد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير . لكن لم نعثر على النهي عن مص الخاتم ، بل صرح في غير واحد من النصوص بجوازه « 3 » . نعم ورد النهي عن مص النواة 4 . إلا أنه لا بدّ من حمله على الكراهة ، بعد عدم استلزامه دخول شيء منها مهما قلّ إلى الجوف ، وعدم ظهور القائل بمفطريته تعبدا لا
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 5 . ( 3 ) 3 ، 4 راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 53 | السيد محمد سعيد الحكيم