[ ( مسألة 6 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد ]
( مسألة 6 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد ( 1 ) ، كمس الميت .
شرح
كما أن ذلك هو المناسب لما تقدم في صحيح عبد اللّه بن سنان « 1 » من جواز الخروج من المسجد للجمعة . فلاحظ .
( 1 ) تقدم تقريب جواز الخروج إذا عدّ الغسل خارج المسجد من الحوائج العرفية ، نعم لا يجب الخروج حينئذ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 7 من كتاب الاعتكاف حديث : 2 .