تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
التتابع ( 1 ) إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه ( 2 ) على وجه التقييد ( 3 ) .

[ ( مسألة 20 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع ]

( مسألة 20 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة . ( 2 ) وعليه يحمل موثقا موسى بن بكر والفضيل بن يسار المتقدمان في المسألة السابعة عشرة ، كما أوضحناه هناك . ( 3 ) أما إذا كان الانصراف بدويا من دون أن يرجع للتقييد فلا أثر له . ( 4 ) أما أصل وجوب قضاء الصوم المنذور فقد يستدل عليه بعموم وجوب قضاء ما فات . لكن العموم المذكور غير ثابت ، كما أشرنا إليه في المسألة الأولى من هذا الفصل . مع أن المنصرف أو المتيقن منه ما وجب بعنوانه الأولي ، من صلاة أو صوم أو نحوهما ، ليمكن حفظ عنوانه بالقضاء ، دون ما وجب بعنوان كونه وفاء بالنذر ، حيث لا يمكن حفظ العنوان المذكور بالقضاء ، بل ينحصر موضوعه بالأداء . فتأمل . فالعمدة النصوص . ففي صحيح علي بن مهزيار : « أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » « 1 » ، وقريب منه غيره . نعم في صحيحه الآخر : « كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب إليه وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك . وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين . نسأل اللّه التوفيق لما يحب ويرضى » 2 . فإن عدم التعرض فيه للقضاء قد يظهر في عدمه . لكن السؤال فيه لما كان عن
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 ، 4 .