تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
بعد العيد ( 1 ) بلا فصل ( 2 ) ، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف ( 3 ) .

[ ( مسألة 19 ) : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة ]

( مسألة 19 ) : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب
شرح
ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة . . . » « 1 » . وفي خبر الواسطي عن أبي الحسن عليه السّلام : « سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاث أيام متتابعات . . . » « 2 » . والأول محمول على فوت ذلك بتعذر الصوم في اليومين أيضا ، أو على استحباب التأخير . والثاني - مع عدم خلوه عن ضعف السند - محمول على استحباب التدارك بثلاثة أيام ، أو على ما إذا كان صومه اليومين في غير يوم التروية وعرفة ، أو على استحباب التأخير . وبالجملة : ليس في هذه النصوص ما هو نص في مخالفة الحديثين السابقين ، فلا مجال لرفع اليد بها عنهما مع اعتبار سند أحدهما وعمل المشهور بهما . ( 1 ) كما لو لم يذهب لمنى عصيانا أو لعذر ، لاختصاص المنع عن صوم أيام التشريق بمن كان بمنى . ( 2 ) كما عن كشف اللثام استظهاره . وتنظر فيه في محكي الجواهر ، لإطلاق النص والفتوى . وكذا الكلام فيما بعده . وأما دعوى : أن مبنى الاجتزاء باليوم المفصول هو أن الفصل بالعيد لا يخلّ بالتتابع ، لا على سقوط التتابع ، كي لا يقدح الفصل بغير العيد أيضا . فهي خالية عن الشاهد بعد تخصيص دليل التتابع في المقام . ( 3 ) كما صرح به غير واحد . اقتصارا في الخروج عن إطلاق وجوب التتابع على مورد النص .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 10 باب : 53 من أبواب الذبح حديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 10 باب : 52 من أبواب الذبح حديث : 4 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 397 | السيد محمد سعيد الحكيم