قضاؤه . والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن . والأقوى عدمه .
وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر ( 1 )
شرح
والبراج من وجوب القضاء على النساء مع انحصار الأمر بهن . فإنه خروج عن صريح صحيح حفص ومرسل حماد من دون وجه ظاهر . ومجرد الرفق بحال الميت لا ينهض بذلك . فلاحظ . واللّه سبحانه وتعالى العالم .
( 1 ) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص ، منها صحيحا حفص والصفار وحديث ابن أبي عمير ومرسل حماد المتقدمة ، كما هو مقتضى إطلاق بعض كلماتهم .
وبعضهم ، وأن اقتصر على العذر ، إلا أنه لا يتضح منه التقييد به ، كبعض النصوص الواردة في العذر .
نعم عن المحقق في جواب مسائله البغدادية : « الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات من الميت من صيام وصلاة لعذر ، كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه » ، وعن الذكرى : « وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول ، ولا بأس به . فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو إنما يكون على هذا الوجه ، وهو اعتبار حسن » .
لكن الغلبة - مع أنها ممنوعة - لا تنهض بتقييد الإطلاق ، كما ذكرناه غير مرة .
نعم المناسبات الارتكازية لا تساعد على اهتمام الشارع الأقدس بالمتعمد للترك المتمرد فيه ، بحيث يلزم الولي المتدين بتفريغ ذمته ، مع ما في ذلك من المشقة ، والعسر ، بل كلما كان تمرد الميت أطول وما تنشغل به ذمته أكثر كان التكليف على الولي أشق ، فإن ذلك قد يوجب انصراف النصوص سؤالا وجوابا إلى ما إذا كان الميت في مقام الأداء ، بنحو يهتم بحاله الشارع الأقدس والمتشرعة بمقتضى مرتكزاتهم ، ولا أقل من كون ذلك موجبا لخروج ذلك عن المتيقن من الإطلاق .
بل من البعيد جدا عدم الابتلاء في عصور المعصومين عليه السّلام بمن يكثر منه