. . . . . . . . . .
شرح
الأمصار ، كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما » « 1 » ، وموثق إسحاق بن عمار أو صحيحه : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان . فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه . . . » « 2 » ، وغيرهما « 3 » .
وقد حملها سيدنا المصنف قدّس سرّه على ما إذا لم يعلم بعدم وجود الهلال في بلد المكلف ، قال : « إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري » .
ويشكل بأن دليل حجية البينة ولزوم العمل عليها ظاهرا إنما يقتضي حجيتها في إثبات ما أخبرت به ، فإن كان ما أخبرت به عين موضوع الحكم الشرعي أو ملازما له تعين العمل عليها ، وإلا لم ينهض دليل حجيتها بلزوم العمل عليها . وحينئذ إن كان موضوع العمل مطلق ظهور الهلال ولو في غير مكان المكلف تعين العمل بها في المقام ولو مع العلم بعدم ظهوره في مكان المكلف . وإن كان موضوعه خصوص ظهوره في مكان المكلف لم ينهض دليل حجية البينة بترتب العمل إلا أن تخبر برؤيته في مكان المكلف أو في مكان آخر يلازم ظهوره في مكانه ، ولا ينفع مع الشك في ذلك لعدم نهوضها بإثبات موضوع العمل .
نعم لو ثبت أن وجود الهلال في بقعة من الأرض أمارة شرعا على وجوده في تمام بقاعها اتجه العمل على البينة مع الشك ، لحجيتها في إثبات الأمارة على موضوع العمل ، نظير الشهادة على الشهادة ، وعدم العمل عليها مع العلم بعدم وجود الهلال في مكان المكلف ، لأنها وإن كانت حجة في إثبات مؤداها ، إلا أنه يمتنع حجية مؤداها على موضوع العمل مع العلم بعدم ثبوته ، نظير ما لو شهدت البينة على الشهادة بالهلال وعلم بعدم وجود الهلال . لكن الأمارية المذكورة تحتاج إلى دليل آخر غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 9 . وباب : 12 من الأبواب المذكورة حديث : 7 ، 3 ، 1 .