ولا بغير ذلك ( 1 ) .
شرح
الشيخ له بسنده عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر ، وطريق الشيخ إلى علي بن حاتم لا يخلو عن ضعف ، كما أن محمد بن جعفر هو ابن بطة الضعيف .
( ومنها ) : مرسل دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطر أو حتى تغرب الشمس ، كان ذلك في أول النهار أو في آخره » « 1 » ، بناء على أن الذيل فيه من تتمة الحديث .
لكن لا مجال للتعويل عليه مع ضعفه ، خصوصا مع احتمال كون الذيل فيه من صاحب الدعائم .
ومن ثم يقوى العمل بالنصوص الأول مع صحة سندها ، وعدم ظهور الإعراض عنها بعد ما عرفت .
ولا مجال للإشكال فيها بما تقدم في التطويق من عدم مناسبته للنصوص المتضمنة عدم القضاء إلا بقيام البينة على رؤيته ، لأن رؤية الهلال قبل الزوال ليست من الشيوع بحد يكون عدم التنبيه لها دليلا على عدم العبرة بها ، بل غاية الأمر دلالتها على عدم العبرة بها بالإطلاق الذي يسهل رفع اليد عنه بالنصوص السابقة .
( 1 ) فقد تضمنت النصوص الشريفة أمورا غير ما تقدم . .
( منها ) : عدّ أربعة أيام من يوم الصوم في السنة الماضية وصوم اليوم الخامس فقد تضمنته جملة من النصوص ، كخبر عمران الزعفراني : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأي يوم نصوم ؟ قال : أنظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية [ فعد منه خمسة أيام ] وصم اليوم الخامس » « 2 » ، ونحوه غيره .
ويظهر من الفقيه والهداية العمل على ذلك ، بل قد يظهر من الكليني ، بل صرح في المبسوط بجواز العمل على ذلك . وفي الجواهر : « في المحكي عن عجائب
هامش
( 1 ) عن دعائم الإسلام ج : 1 ص : 333 راجع الجواهر ج : 16 ص : 367 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .