تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
. . . . . . . . . .
شرح
بالرؤية . وإلى أن مثل هذا الأمر لما كان قابلا للضبط - ولو بالرجوع للأئمة عليه السّلام في تعيين مبدأ الحساب ، ثم تحديد السنين على ضوء ذلك - فلو كان معولا عليه لشاع الاعتماد عليه وظهر ، وارتفعت مشاكل الشك في هلال شهر رمضان ، بل كل شهر ، لبعد خصوصية شهر رمضان في ذلك جدا ، بل هو كالمقطوع بعدمه ، لظهور كون ذلك من شؤون دورة الفلك المشتركة بين جميع الشهور . فإن ذلك بمجموعه يوجب الريب في هذه النصوص ، حتى لو غض عن ضعف أسانيدها . ومن ثم لا يبعد حملها على استحباب الصوم احتياطا يوم الشك ، كما قد يظهر من المقنع ، حيث ذكر ذلك في أحكام يوم الشك ، وخصوصا مع وجود العلة ، كما هو مورد الحديث المتقدم . ( ومنها ) : عد تسعة وخمسين يوما من أول رجب ، وصوم يوم الستين ، ففي مرفوع محمد بن الحسن بن أبي خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما ، وصم يوم الستين » « 1 » ، ونحوه غيره « 2 » . ويظهر من الصدوق في الفقيه والهداية العمل على ذلك . كما يظهر من الكليني أيضا . لكن جميع ما تقدم في سابقه جار هنا . بل لعل الأمر هنا أظهر لأن سهولة الاطلاع على ذلك لكل أحد مستلزم لظهور الحال فيه ، ولو كان بناء المتشرعة على العمل عليه لشاع واتضح بنحو لا يقع الخلاف فيه . ومن هنا قد تحمل النصوص على استحباب الصوم احتياطا ، كما قد يظهر من المقنع . ( ومنها ) : الاكتفاء بعدم رؤية الهلال صباحا في جانب المشرق في البناء على دخول الشهر في الليلة اللاحقة . ففي خبر داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رؤي أو لم ير » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 16 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 ، 5 . وباب : 16 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 . مستدرك الوسائل ج : 7 باب : 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .