تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . . . .
شرح
لكنه - مع ضعفه وعدم ظهور العامل به - يكاد يقطع بعدم اطراده . ( ومنها ) : ما تضمنه صحيح العيص : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم » « 1 » . وظاهر الوسائل حمله على شيوع رؤية الهلال . وهو مخالف لظاهره جدا ، بل ظاهره حجية اجتهاد القوم في أن الهلال ابن ليلتين . نعم يظهر من الأصحاب الإعراض عنه ، وهو كاف في وهنه . بل يكاد يقطع ببطلان ما هو ظاهر فيه . على أنه مخالف لنصوص الرؤية جدا . بل الظاهر أن ذلك يجري في جميع ما تقدم ، فإنها بمجموعها لا تناسب نصوص حصر الأمر بالرؤية ، والأمر بعدّ ثلاثين يوما مع عدمها مع وجود العلة في السماء فضلا عن عدمها . فإن الناظر في النصوص المذكورة يكاد يقطع بأنها واردة للردع عن هذه الأمور ونحوها مما يشيع الابتلاء به . ومن ثم لا مجال للتعويل على شيء منها ، ولعله لذا أعرض عنها مشهور الأصحاب . ومن هنا يتعين طرحها ، أو حملها على استحباب الصوم . وربما كان ذلك مراد من يظهر منه العمل بها . نعم قد لا يجري ذلك في رؤية الهلال قبل الزوال ، لما تقدم . وأشكل من ذلك ما تضمنته جملة من النصوص من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا ، وأن شهر شعبان لا يتم أبدا ، وأن الشهور على هذا شهر تام وشهر ناقص « 2 » ، فإنه وإن ذهب إلى ذلك الصدوق في الفقيه ، وانتصر له المفيد فيما حكي عنه في كتاب لمح البرهان ، وحكاه عن جماعة من أعلام عصره ، إلا أنه لا مجال للبناء عليه بعد استحكام التعارض بين النصوص المذكورة ونصوص الرؤية . وكذا النصوص المصرحة بأن شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزيادة والنقصان « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 12 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان مستدرك الوسائل ج : 7 باب : 4 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 14 ، 6 ، 5 من أبواب أحكام شهر رمضان . ومستدرك الوسائل ج : 7 باب : 4 من أبواب أحكام شهر رمضان .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 318 | السيد محمد سعيد الحكيم