تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
إذا لم يشهدا بالرؤية ( 1 ) ،
شرح
إلا للرؤية » « 1 » . مضافا إلى ما سبق في التطويق ، فإنه يجري هنا أيضا ، كما لا يخفى . وإلى ما يأتي في آخر العلامات المذكورة للهلال إن شاء اللّه تعالى . ( 1 ) بلا إشكال ظاهر . لانصراف عموم دليل حجية البينة - مطلقا أو في الهلال إلى الجري على ما عليه العقلاء من اختصاص حجية الخبر في الأمور الحسية بالإخبار عن حس ، وعدم قبول الخبر عن حدس إلا فيما لا يتيسر الاطلاع عليه نوعا عن طريق الحس ، بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة المختص بالجاهل الذي لا يتيسر له المعرفة الحدسية ، لفقده لمقدماتها ، لا بملاك حجية الخبر والشهادة ونحوها . هذا مضافا إلى التقييد بذلك في جملة من النصوص ، كصحيح أبي الصباح والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 2 » ، وغيره . نعم إذا كان الإخبار حسيا عن منشأ بناء الشاهد على الهلال - كالتطويق - كان اعتماد من بلغه الخبر عليه في إثبات الهلال أو الشهر موقوفا على ثبوت الملازمة عنده تكوينا أو شرعا بين الأمر المشهود به عن حس والهلال أو الشهر ، لما تقرر في محله من حجية الأمارة في لازم مؤداها في موارد بناء العرف على ذلك ، ومنه الشهادة وسائر موارد حجية الخبر . بقي شيء ، وهو أنه صرح في المسالك بحجية الشهادة على الشهادة في الهلال ، وتبعه على ذلك في المدارك والجواهر وغيرهما . وهو الظاهر . خلافا لما في التذكرة قال : « لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا . لأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 9 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 302 | السيد محمد سعيد الحكيم