[ السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته ]
السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته ، سواء أكان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا ، فإن الأحوط وجوبا القضاء ، كما تقدم . ولا كفارة فيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل الظاهر وجوب القضاء في جميع موارد قصد التلذذ بالعمل . وأما الكفارة فهي تجب أيضا إلا مع الوثوق بعدم الإنزال ، كما سبق عند الكلام في المفطر الثامن . فراجع .