والحقنة بالجامد ( 1 ) ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ( 2 ) والسواك بالعود الرطب ( 3 ) ، والمضمضة عبثا ( 4 ) ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة عليه السّلام ومدائحهم ( 5 ) ،
شرح
المذكور للكراهة .
كما هو المناسب أيضا لما سبق من حمل ما تضمن النهي عن الارتماس في الماء على الكراهة .
( 1 ) كأنه لإطلاق النهي عن الاحتقان في صحيح البزنطي المتقدم عند الكلام في مفطرية الاحتقان بالمائع . لكن بعد حمله على المائع لا ينهض بإثبات الكراهة في الجامد . إلا أن يبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، لصدق البلوغ بذلك .
ولا سيما مع الفتوى بالإطلاق من بعضهم ، كما تقدم .
( 2 ) لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » « 1 » ، المحمول على الكراهة إجماعا . وقد تقدم في إخراج الدم المضعف ما قد ينفع في المقام .
( 3 ) للنهي عنه في موثق عمار المتقدم وغيره « 2 » ، الذي لا إشكال في حمله على الكراهة ، ولو للترخيص فيه في جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به » « 3 » ، وغيره .
( 4 ) يأتي تمام الكلام في حكمها في الأمر السادس مما يوجب القضاء دون الكفارة .
( 5 ) هذا لا يناسب صحيح حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : لا ينشد الشعر بالليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار . فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنه فينا . قال : وإن كان فينا » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 3 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 13 من أبواب آداب الصائم حديث : 2 .