أو عينه ( 1 ) فوصل إلى جوفه . وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى
شرح
يصل بعد تحلله لضيقها .
نعم لو قيل بعموم مفطرية ما يصل للجوف بمعنى الباطن اتجه البناء على المفطرية في المقام مطلقا ولو مع الجمود ، لأن اختصاص المفطرية في الاحتقان بالمائع للدليل الخاص لا يقتضي ذلك في غيره . لكن تقدم المنع من العموم المذكور .
( 1 ) إجماعا محكيا صريحا وظاهرا إن لم يكن محصلا . كذا في الجواهر . وبه يخرج عن ظاهر النهي عنه في النصوص .
وتوضيح ذلك : أن النصوص على طوائف . .
الأولى : ما تضمن النهي عن الكحل وجميع ما يجعل في العين ، كصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألته عمن [ الرجل ] يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه ، يذرها بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ، ولا يذرها وهو صائم » « 1 » ، وموثق الحسن بن علي : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه ، أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل » 2 .
الثانية : ما تضمن الترخيص فيه مطلقا ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الصائم يكتحل . قال : لا بأس به . ليس بطعام ولا شراب » 3 .
وصحيح عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : لا بأس بالكحل للصائم » 4 ، وغيرهما من النصوص الكثيرة .
الثالثة : ما تضمن التفصيل ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة . فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » 5 ، وموثق سماعة أو صحيحه : « سألته عن الكحل للصائم . فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك ، وليس له طعم في الحلق ، فلا بأس به » 6 ، وغيرهما .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 3 ، 8 ، 7 ، 1 ، 5 ، 2 .