فيه أيضا ( 1 ) . بل الأحوط ذلك في النوم الثاني ( 2 ) . بل كذا في الأول إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 3 ) .
[ ( مسألة 13 ) : الظاهر جواز النوم الأول ]
( مسألة 13 ) : الظاهر جواز النوم الأول ( 4 ) ،
شرح
الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد . لعين ما تقدم في النومة الثانية مما عرفت ضعفه .
ومن ثم جعل في جامع المقاصد دليل المسألة هو الإجماع . لكن لا مجال للتعويل عليه في الخروج عن مقتضى الأصل المذكور بعد توقف مثل الفاضلين عن الاعتماد عليه ، بل نسبة مضمونه في الشرائع للمشهور ، وفي المعتبر للشيخين ، ومع ظهور ابتناء دعاوى الإجماع من القدماء على التوسع أو التسامح بنحو يرفع الوثوق بها .
هذا ويجري ذلك أيضا في النومات اللاحقة مهما تعددت .
( 1 ) مراعاة لخلاف المشهور ، المدعى عليه الإجماع ، كما تقدم .
( 2 ) خروجا عن احتمال وجوبها ، الذي تقدم من الجواهر تقريبه والاستدلال عليه .
( 3 ) يعني مع القضاء أيضا . فقد صرح غير واحد بأنه لا بد في العفو عن النومة الأولى من احتمال الانتباه ، وإلا كان قصد النوم ملازما لقصد استمراره الذي سبق جريان حكم تعمد الجنابة معه . قال في المسالك : « وشرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه ، وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة . ولا بأس به » . ومقتضاه وجوب القضاء والكفارة مع عدم اعتياد الانتباه .
لكنه غير ظاهر الوجه ، لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة بمجرد ذلك . بل هو مخالف لإطلاق نصوص النومة الأولى المتقدمة .
نعم لا يبعد اعتبار عدم اعتياد الاستمرار في النوم ، بحيث لا يعتد عرفا باحتمال الانتباه ، ولو لعدم توقع طروء سبب خارجي له .
( 4 ) كما يظهر من مساق كلام الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) للأصل بعد عدم استلزامه بطلان الصوم لعدم تحقق تعمد البقاء على الجنابة معه . مضافا إلى صحيح العيص بن القاسم : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر