تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أجل عدم الإضرار بالآخرين ، مع عدم تسببه بالإضرار بهم ، بل سبب الإضرار هو إقدامهم على التعامل مع المرأة من دون ملزم لها بالاستمرار .

س 67 بالنسبة للأنظمة المتبعة في البنوك ومدى مطابقتها للأحكام الشرعية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :

أ . . هل تسجل قيمة النقد لصالح المتعامل مع البنك أو يلزم البنك بعين النقد الذي أخذه من المتعامل معه ؟

ج : السؤال المذكور قد يحتمل وجهين : الأول : أن البنك هل يلزم بعين النقد الذي أخذه من العميل ، أو بمثله . فإن كان المراد ذلك فلا ريب أن البنك لا يلزم بالعين ، بل بالمثل ، لابتناء التعامل الشائع مع البنك على القرض ، الذي يبتني على دفع العين ، على أن تكون مضمونة في الذمة بمثلها . ولا يجب الحفاظ على العين إلا في الأمانات والودايع التي تكون وظيفة البنك حفظها بعينها في صندوق يخصها من دون أن تدخل في حسابه ولا تكون مضمونة عليه ، إلا مع التفريط فيها ، كالمجوهرات والمستندات ونحوها . ووضوح ذلك قد يكون قرينة على عدم إرادته من السؤال . الثاني : أن البنك هل يلزم بمقدار النقد المدفوع وإن اختلفت قيمته وقوته الشرائية تبعا لذلك ، أو يلزم بقيمته وما يطابق قوته الشرائية . فإذا