ج : لا فرق بين القسمين ، لعدم الفرق بينهما في شمول الأدلة المتقدمة في فرض كون الدولة طرفا شرعيا في العقد لو فرض حصوله .
د . . وهل يمكن التفريق بين العمل المنافي لحق الزوج والعمل غير المنافي له ؟
ج : لا فرق بينهما بعد فرض سلطنته على منعها في القسمين ، وعلى الترخيص لها فيهما معا .
ه . . وهل يمكن التفريق بين العمل الذي لا يؤدي تركه في الأثناء إلى ضرر على الآخرين ، والعمل الذي يؤدي تركه إلى ذلك
، كمنع المرأة من الاستمرار في التدريس في أثناء السنة الدراسية ، والذي يؤدي إلى الإضرار بالمؤسسة التي تعمل فيها ، وبالطلاب الذين يدرسون فيها ؟
ج : لا مجال للفرق بالوجه المذكور . إذ مع إجازة الزوج في إيقاع العقد المقتضي للاستمرار فهو ملزم بالعقد المذكور حتى في ما لا يلزم الضرر من التخلي عنه .
ومع عدم إجازته في العقد المذكور لا وجه لإلزامه بالاستمرار ، من