وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة ، حتى ترجع إلى بيتها . . . » « 1 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا » 2 .
وموثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » 3 ، وغيرها .
وإن ابتنت الإجازة على الإذن في إيقاع العقود الملزمة بالاستمرار مدة معينة - كشهر أو سنة - فإذا وقعت مثل هذه العقود كانت ملزمة في حقها وحقه ، فلا يجوز لهما الرجوع عنها في أثناء المدة ، عملا بعموم نفوذ العقود ، بعد فرض سلطنتها على إيقاع العقد بسبب إجازة الزوج لها في ذلك .
ب . . هل يمكن التفصيل بين العمل المؤقت والعمل الدائم في النتيجة المترتبة على الفقرة السابقة ؟
ج : المعيار في التفصيل ما سبق ، فإذا كان مبنى العمل الدائم على الالتزام باستمراره بمقتضى عقد مأذون فيه نفذ ، وإلا لم ينفذ . ولا يكون ملزما للزوج ، بل يجوز له الرجوع ، فيحرم عليها الخروج . لعموم أدلة عدم جواز خروج الزوجة من بيتها بغير إذن الزوج ، كما سبق .
ج . . وهل يفرق في ذلك بين العمل التابع لأشخاص معينين والتابع لجهة عامة ، خصوصا الدولة ؟
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 14 باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 ، 5 .
( 2 ) 3 وسائل الشيعة ج : 15 باب : 7 من أبواب النفقات حديث : 1 .