پرش به محتوای اصلی

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
ج : لا فرق بين القسمين ، لعدم الفرق بينهما في شمول الأدلة المتقدمة في فرض كون الدولة طرفا شرعيا في العقد لو فرض حصوله .

د . . وهل يمكن التفريق بين العمل المنافي لحق الزوج والعمل غير المنافي له ؟

ج : لا فرق بينهما بعد فرض سلطنته على منعها في القسمين ، وعلى الترخيص لها فيهما معا .

ه‍ . . وهل يمكن التفريق بين العمل الذي لا يؤدي تركه في الأثناء إلى ضرر على الآخرين ، والعمل الذي يؤدي تركه إلى ذلك

، كمنع المرأة من الاستمرار في التدريس في أثناء السنة الدراسية ، والذي يؤدي إلى الإضرار بالمؤسسة التي تعمل فيها ، وبالطلاب الذين يدرسون فيها ؟ ج : لا مجال للفرق بالوجه المذكور . إذ مع إجازة الزوج في إيقاع العقد المقتضي للاستمرار فهو ملزم بالعقد المذكور حتى في ما لا يلزم الضرر من التخلي عنه . ومع عدم إجازته في العقد المذكور لا وجه لإلزامه بالاستمرار ، من
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحه 220 | السيد محمد سعيد الحكيم