الماء في رحم الأجنبية ، وأن له دخلا في حرمة الزنى ، ومبغوضيته شرعا .
ب . . هل تترتب أحكام النسب من حيثية الطهارة والإرث وغيرهما ؟
ج : الظاهر ترتب أحكام النسب تبعا للإلحاق العرفي . كما هو مقتضى الإطلاقات المقامية لأحكام العناوين النسبية ، من دون أن ينافيها تحريم إحداث سبب العلاقة ، لأن تحريم السبب لا ينافي ترتب المسبب عليه ، ولحوق أحكامه له . ويتعين الاقتصار في الخروج عنها على مورد قيام الدليل المخرج ، كما ورد عدم الميراث مع الزنى .
نعم ، لا مجال للميراث من الأب لانتقال المال للمنتسبين للميت - بما في ذلك الحمل - حين الموت . أما من حمل به بعد ذلك فهو خارج عن أدلة الميراث .
نظير ما لو ورث الميت إخوته دون أبويه ، لمانع - كالقتل - فإن الذي يرثه من إخوته هم الموجودون حين موته دون من يتجدد بعد ذلك . ولا سيما مع عدم معهودية ذلك في عصر التشريع ، ليمكن فهم شمول الأدلة له من إطلاقها ، أو تبعا .
بل يشكل ميراث الحمل من المرأة مع تعمّدها وضع ماء الرجل بعد وفاته في رحمها وهي عالمة بالتحريم . لأن وضع الماء في الرحم في المقام لما لم يكن مشروعا فقد يستفاد عدم الميراث به من ما تضمن عدم الميراث من الزنى ، لأنهما من سنخ واحد . وإن لم يخل عن إشكال .