التسليم بعد الدخول احتاج للإثبات والبينة ، عملا بالعمومات بعد قصور النصوص المتقدمة عن ذلك .
الثالث : الظاهر أن المعيار في انقلاب الدعوى ليس على الدخول ، بل على الزفاف ودخول المرأة لبيت الزوج وإهدائها له . عملا بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج . وعليه يحمل خبر الحسن بن زياد ، بلحاظ غلبة مقارنة الزفاف للدخول عرفا ، لأن الأمارة على تسليم المهر أو إسقاطه هو الزفاف . ولا سيما مع ضعف خبر الحسن بن زياد في نفسه .
ب . . إذا قلنا بجواز عدم التمكين فهل ينحصر امتناعها بالدخول أو يشمل كافة الاستمتاعات ؟
ج : الظاهر شموله لكافة الاستمتاعات ، لأنها تابعة للدخول ، ومن لواحق الزفاف عرفا .
ج . . هل يصدق النشوز والحالة هذه ؟
ج : لا يصدق النشوز بعد فرض جواز الامتناع .