6 . . هل يكون لرضا المحكوم وعدم رضاه دخل في الأمر ؟
ج : لا أثر لرضاه ، إلا إذا كان مقتضى الاتفاقية التعدي عليه بما لا يوجب تلف النفس ، فإنه يجوز تنفيذها بما يحقق التعدي المذكور برضاه ، لأنه مسلط على نفسه ، لكن بعد تنفيذ العقوبة الإسلامية .
ثم إن هذا الكلام كله يبتني على فرض كون الحكم إسلاميا ، وتنفيذه شرعيا ، بغضّ النظر عن تحقق الفرض المذكور أو عدم تحققه .
س 62 بالنسبة إلى جواز الدفاع عن العرض والمال ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
أ . . في الحالات التي يتعرض المجني عليه للهتك ، فما هو الحكم ؟
ج : إن علم بعدم لزوم ضرر مهم عليه بالدفاع وجب عليه الدفاع .
لوجوب حفظ العرض ، المستفاد من ما دل على حرمة المؤمن وحرمة عرضه . بل قد يستفاد مما تضمن النهي عن تعريض المؤمن نفسه للذل ، ولو بالأولوية ، ففي موثق أبي بصير أو صحيحه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إن اللّه تبارك وتعالى فوّض للمؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه » « 1 » ، ونحوه غيره .
وإن احتمل ترتب ضرر عليه مهم - كالقتل والجرح المعتدّ به والمال الكثير - لم يجب عليه ذلك . لقاعدة نفي الضرر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 11 باب : 12 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها حديث : 3 .